من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[من نوى أن يصوم إن شفى الله مريضه]

صفحة 285 - الجزء 2

  عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ...} الآية [المائدة ٨٩].

  ويدخلها اللغو للآية، وهو مذهب الناصر والمنصور بالله @ كما في البيان.

  أما الغموس هنا فلا تتحقق، وما وقع بصورة الغموس فكفارته كفارة يمين، للحديث: «كفارة النذر كفارة اليمين». وإنما قلنا إن الغموس هنا لا تتحقق لأن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار لما أقدم عليه من التهاون باسم الله العظيم حيث حلف به كاذباً، وليس في هذه اليمين تهاون باسم الله العظيم.

  للمذهب: من قال: هذا الشيء عليّ كالخمر أو كالخنزير أو كالميتة أو كأمي أو نحو ذلك مما هو محرم لم يكن يميناً. اهـ من التاج.

[من نوى أن يصوم إن شفى الله مريضه]

  سؤال: كثيراً ما يقع السؤال عمن نوى: إن شفى الله مريضه بصيام ثلاثة أيام أو نحو ذلك، فهل يلزم ذلك؟

  الجواب:

  ١ - أنه إن قال: نويت بصيام ... الخ فلا يلزمه ما ذكر.

  ٢ - وإن قال: نويت لله بصيام ... الخ فإنه يلزمه الوفاء بما ذكر من صيام أو صدقه.

  وإنما قلنا: إنه يلزمه الوفاء في هذا القسم لأن لفظ النية يراد بها عندهم الإيجاب على النفس والإلزام، فمعناها عندهم: أوجبت على نفسي لله ... الخ، وليس يراد بها المعنى المعروف.

  وقلنا: إنه لا يلزمه في القسم الأول لأنه لم يذكر لفظ «لله» وقد اشترط ذكره بعض الأئمة كزيد بن علي #، غير أنه ينبغي أن يفي بما ذكر ولا يفرط فيه، فلعل شفاء مريضه كان من أجل تلك الوسيلة.