من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب في المساجد

صفحة 80 - الجزء 1

  قال في الكافي: إذا كانت المصلحة عائدة إلى المسجد كالمطاهير ونحوها. وقيل: إن بيت المقدس تحته مطاهير. اهـ.

  أما دخول الجنب وقضاء الحاجة: فإن كان واضع المسجد قد وضعه في مكان مسجد سابق وسعه وبنى تحته المراحيض - فذلك لا يجوز.

  وإن كان واضع المسجد قد وضعه ابتداءً، فبنى أولاً الحمامات، ثم المسجد فوقها - فيجوز دخولها للجنب ولقضاء الحاجة، وذلك أنه لم يجعل الطابق الأسفل ولم يَبْنِهِ إلا لذلك، ولم ينو كونه مسجداً، ومذهبه مذهب من وافق، فلا اعتراض عليه.

فائدة في جدار المسجد:

  من حاشية في شرح الأزهار: وأما حكم جدار المسجد فإن سبلت العرصة وعمر من داخلها - فهو من المسجد، وإن عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من المسجد، وإن عمر قبل التسبيل أو التبس فليس من المسجد. تمت (é)⁣(⁣١).

فائدة في إقراض فضلات المسجد:

  الإمام يحيى #: وللمتولي إقراض فضلات المسجد؛ إذ مقصودها المصالح الدينية، حيث المستقرض مليٌّ يوثق بالرد منه. تمت (é). من الحواشي.

  إذا كان± لمصلحة، وهو حال الخوف عليه من الدود أو البلل. اهـ من الحواشي⁣(⁣٢).

حكم القطع الأثرية الخاصة بالمساجد والمشاهد

  سؤال: هناك قطع أثرية قد تكون في بعض المشاهد أو في بعض المساجد، قد تركها المتولي للمشهد أو للمسجد لاستغنائه عنها، وألقاها خارجاً بين المهملات فهل يجوز للمسلم أخذ هذه القطعة أو القطع لنفسه؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أنه يلزم تعريف ولي المسجد بأن مثل هذه


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٠٢.

(٢) شرح الأزهار ٣/ ١٧٥.