من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[استعمال الكناية والمجاز في اليمين عند من لا يفهم ذلك]

صفحة 288 - الجزء 2

[استعمال الكناية والمجاز في اليمين عند من لا يفهم ذلك]

  سؤال: هل يجوز استعمال الكناية والمجاز بكثرة في الكلام عند أناس لا يفهم إلا الظاهر، وهل يبر من حلف: أن هذا ثوبي وهو يعني مثله؟

  الجواب: أنه لا مانع من استعمال الكناية والمجاز في الكلام بكثرة، اللهم إلا في مواضع، منها: أن يلحق السامع مضرة بسبب ما سمع.

  ومنها: أن يلحق المتكلم تهمة في عرضه أو في دينه وكذلك غير المتكلم؛ فإذا عريت الكناية والمجاز عن مثل ما ذكرنا وما شابهه فلا مانع من استعمالها.

  هذا، ومن حلف: أن هذا ثوبي وهو يعني مثله، فهو بار في يمينه، وقد قال أهل العلم: إن اليمين على حسب نية الحالف مهما احتملها الكلام بحقيقته أو كنايته أو مجازه، إلا في الحقوق فهي على نية المحلف.