من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الكفارة

صفحة 289 - الجزء 2

باب الكفارة

[حكم من كرر النذر والحلف والحنث]

  سؤال: رجل حلف بنذر كذا وكذا أن لا يفعل فعلاً ثم فعله، ثم كرر النذر ثم حنث، وحلف بالله وحنث، ثم بالخروج من الملة، وبلعن نفسه، وتكرر منه كل ذلك كثيراً، والآن قد تاب وندم غاية الندم، ويريد الآن أن يتخلص؛ فما يلزمه؟ فأفيدونا بكيفية المخرج. ثم هل يصح أن يصلي بالناس إماماً مع إلحاح الناس عليه بذلك؟ أفيدونا والسلام.

  الجواب والله الموفق: أنه يلزم هذا الرجل كفارة يمين عن كل نذر وعن كل حلف بالله، ولا يلزمه شيء من الكفارات بالحلف بالخروج من الملة وبلعن نفسه، غير أنه يلزمه التوبة من ذلك، وهي: الندم والعزم على ألَّا يعود.

  هذا، و «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، و «التوبة تجب ما قبلها»، وعلى هذا فيصح أن يصلي بالناس، ولا يضره ما مضى من الذنوب التي قد تاب منها وندم على فعلها، وعزم على ألَّا يعود إليها، ولكن ينبغي له أن يكرر التوبة والاستغفار فيما يستقبل، ولا يغفل عن ذلك.

  نعم، يلزمه إخراج الكفارات عند التمكن، فإن كان غنياً فليبادر بإخراجها، وإن كان فقيراً فحين يتيسر له إخراجها، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة ٢٨٦]، {إِلَّا مَا آتَاهَا}⁣[الطلاق ٧].

[من حلف بيمين ثم رأى غيره خيراً منه]

  في أمالي أحمد بن عيسى بسند صحيح عن النبي ÷: «من حلف بيمين على شيء، ثم رأى غيره خيراً منه فليأته فإنه كفارته» قال أبو جعفر: ليس الناس عليه.

  وروى أحمد وابن ماجه عن ابن عمر، وأحمد عن أبي سعيد حديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركها كفارتها» اهـ من رأب الصدع.