من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النذر

صفحة 292 - الجزء 2

باب النذر

[فوائد في النذر]

  في التاج: وأما الصدقة سواء كانت واجبة أو نافلة فإذا عين لها مكاناً فالمقرر للمذهب أنه لا يتعين مكانها كما لا يتعين زمانها، سواء أخرجها الناذر نفسه أو الوصي أو الوارث، إلا أن يكون مقصود الناذر الصرف في أهل ذلك المحل فإنه يتعين فيهم ولا يصرف في غيرهم؛ لأنهم المنذور عليهم، فيعطوا في ذلك المحل أو غيره.

  وأما في الوقف فإنه يتعين زمانه ومكانه ما لم يكن عن حق واجب على الواقف لم يتعين، وأما الوصية فإن كانت بواجب لم يتعين زمانه ولا مكانه وإلا تعين. اهـ من التاج.

فائدة في النذر إذا خرج مخرج اليمين

  قال في المسائل النافعة: إنه (أي: النذر) إذا خرج مخرج اليمين نحو: إن لم أفعل كذا فعليَّ كذا إنه مخير بين الوفاء أو كفارة يمين؛ لما روي في الشرح والانتصار: من نذر نذراً مشروطاً فهو بالخيار إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين، وقواه في البحر، وهو مروي عن الإمام زيد، والباقر، والصادق، والناصر، والمهديين أحمد وإبراهيم، والإمام شرف الدين، والمتوكل على الله، ثم ذكر بعض فقهاء المذهب وقال في آخره: وقواه المفتي. انتهى.

  قلت: وذكره الإمام أبو طالب في التحرير عن القاسم.

  فإن قيل: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة ١]، وغير ذلك كثير من السنة يدل على وجوب الوفاء بالنذر من دون تخيير.

  قلنا: ما نحن فيه نذر خرج مخرج اليمين، والمراد بذلك أن يتضمن الشرط منع النفس عن شيء أو حثها على شيء، نحو أن تقول: إن عدت إلى أكل القات فأنا ناذر بكذا؛ فما كان من النذر على هذا النحو فإنه يخرج من عموم أدلة الوفاء بالنذر، ويستثنى منها ويخصص، وذلك بقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي