من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النذر

صفحة 293 - الجزء 2

  أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ}⁣[المائدة ٨٩].

  أما إذا كان النذر معلقاً بشرط على سبيل المجازاة لنعمة من الله تعالى نحو استجلاب نفع أو دفع بلية وجب الوفاء به إجماعاً كما في البيان.

  وفي الشرح عن الإمام المطهر بن يحيى وعلي بن محمد: أن النذر إذا خرج مخرج اليمين فلا شيء عليه ولا يكفر كفارة يمين. انتهى.

  المذهب كما في حواشي الشرح: أن من نذر بالحج ولم تكمل شروط الاستطاعة فإنه يسقط هذا النذر، ولا كفارة عليه⁣(⁣١).

[مناقشة في حكم الفتوى بالكفارة لمن حلف بالنذر]

  

  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، وبعد فقد وقع إليّ من القاضي العلامة الولي محسن بن يحيى بن محمد العنسي الساكن في جبل برط سؤال يتضمن استشكال فتوى من يفتي من الزيدية بالكفارة فيمن حلف بالنذر، مع أن الأدلة قاضية كتاباً وسنة بلزوم الوفاء بالنذر على الإطلاق، من غير تفرقة بين النذر المعلق في اليمين وغيره، وقد أورد حفظه الله آيات وأحاديث في ذلك.

  فنقول وبالله التوفيق: النذر على ثلاث صور:

  ١ - نذر مطلق.

  ٢ - نذر ورد في صورة يمين، أو خرج مخرج اليمين.

  ٣ - نذر معلق على شرط في غير يمين، ومنه نذر علي وفاطمة @ الذي ذكرتموه في السؤال.

  فالنذر الذي خرج مخرج اليمين هو الذي وقع عنه السؤال، ويمكن حل الإشكال بأمور:


(١) شرح الأزهار (٤/ ٥٤).