من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النذر

صفحة 294 - الجزء 2

  ١ - أن قصد الحالف بالنذر ونيته بتلك اليمين هي إقناع المخاطب أو حثه أو منعه، أو ... إلخ، هذا هو الظاهر من شأن الحالف، ولا يحلف الحالف بالنذر أو بالطلاق أو بالعتق إلا وهو كاره للنذر بمالِهِ أو فراق زوجته أو عتق عبده، هذا هو الظاهر، وقد صح أنه لا قول ولا عمل إلا بنية، ولا خلاف في ذلك.

  ٢ - أن الحلف بالنذر أو العتق أو الطلاق داخل في عموم الأيمان التي وردت بها أدلة الكتاب والسنة، وقد قال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}⁣[التحريم ٢].

  ٣ - في البحر [زيد بن علي والصادق والباقر والناصر والمنصور بالله ورواية عن الهادي والشافعي]: يخير بين الوفاء والكفارة؛ لقوله ÷: «إن شاء وفى، وإن شاء كفر». اهـ

  وفي التحرير لأبي طالب للمذهب: يخير بين الوفاء والكفارة.

  ٤ - الحديث الذي ذكرتموه: «إن شاء وفى، وإن شاء كفّر» وإن قيل فيه ما قيل - فقد ذهب إلى مدلوله الكثير من الأئمة $، وذكره في التحرير لمذهب القاسم والهادي وأولادهما $، ولا يخفى أن عمل الكثير من أئمتنا بمعنى الحديث مما يقوي صحته، مع ما فيه من التيسير والتسهيل ورفع الحرج.

  أما ما ذكرتم من الأدلة فيمكن تخصيص عمومها وتقييد مطلقها بما ذكرنا.

  وما ذكرتم في نذر علي وفاطمة @ فليس من هذا الباب إذ لم يخرج مخرج اليمين، وما ذكرتم عن الإمام زيد فهو صحيح، والمسألة خلافية، ومذهبه # هو ما ذكرتم، وبما ذكرنا يتبين أن للإفتاء بالتكفير وجه وجيه.

  ومن جهة نظرية يمكن أن يقال: للحلف بالنذر وجهان:

  ١ - فمن جهة هو يمين.