من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النذر

صفحة 296 - الجزء 2

  يحمل النهي عن الحلف بغير الله تعالى على الكراهة؛ لما ذكرنا من قول بعض علمائنا إنه يجوز للإمام أن يحلف بتلك اليمين في البيعة، ومن تبويبهم لها من غير أن ينبهوا على تحريمها؛ إذ لو كانت محرمة لما سكتوا، وهذا في يمين النذر ونحوه، أما الحلف بالأصنام ونحوها فليس من شأن المسلم.

  نعم، يبدوا لي أن النهي عن الحلف بغير الله يراد به الحلف بالأصنام ونحوها مما كانوا يحلفون به على جهة التعظيم، أما الحلف بالطلاق والنذر ونحوهما مما ليس فيه تعظيم للمحلوف به فلم يدخل تحت النهي؛ لأنه لا يوجد فيه تعظيم لغير الله، وإنما فيه تعليق أمر على أمر بالشرط.

[الحلف بالطلاق والنذر]

  يظهر لي - والله أعلم - أن الحلف بالطلاق والنذر ينقسم إلى قسمين يختلف الحكم فيهما:

  ١ - أن يريد الحالف في يمينه ما جعل على نفسه من الطلاق والنذر، وأن يقصد ذلك ويتوجه إليه بنيته، ويلتزمه في قلبه.

  ٢ - أن لا يريد الحالف بيمينه إلا مجرد تأكيد خبره وتوثيق دعواه، من غير نية منه إلى ما ذكر في يمينه من الطلاق والنذر ونحوهما.

  فهذا القسم الأخير لا يلزم عند الحنث فيه طلاق ولا نذر ولا حج ولا ... إلخ.

[أحكام مهمة تتعلق بالنذر]

  للمذهب: ومن نذر بأن يهدي شخصاً حج به أو اعتمر إن أطاعه وإلا فلا شيء، ومن قال: لله علي أن أهدي فرسي أو عبدي شرى بثمنه هدايا⁣(⁣١) وصرفها حيث نوى، ومن نذر بذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشاً هنالك. اهـ

  قلت: الأولى التفصيل بأن يقال:

  - إن أراد بنذره في إهدائه شخصاً أن يحج به أو يعتمر لزمه ذلك.


(١) جمع هدي.