من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (الضالة)

صفحة 318 - الجزء 2

فائدة (الضالة)

  قال أهل المذهب: إن الضالة لا ترد بالصفة، وإنما ترد بالبينة مع حكم الحاكم بها، فإن لم يحكم الحاكم بالبينة لم يجز الرد، وإذا لم يكن له بينة بل أتى بأماراتها وأوصافها فلا يجوز الرد ولو غلب في ظنه صدق دعواه؛ لأن العمل بالظن في حق الغير لا يجوز. اهـ من التاج بالمعنى.

  قلت: مع فساد الزمان كما في وقتنا هذا إذا عمل الملتقط على حسب قول أهل المذهب فسيتسارع المدعون للضالة أو اللقطة ويتزاحم الشهود طمعاً في الحصول على تلك الغنيمة، فالأولى العدول إلى العمل بالأمارات والصفة والرد بها، وقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، وما ذكرنا أدخل في حفظ اللقطة على صاحبها وردها إليه. وذكر الأوصاف والأمارات قد يفيد العلم؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله.

  أما قولهم: إن العمل بالظن في حق الغير لا يجوز.

  فنقول: العمل بالظن في حق الغير لا يجوز مع إمكان العمل بالعلم، أما إذا تعذر العمل بالعلم جاز العمل بالظن؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، بل يتعين العمل بالظن للضرورة، وهذا هو ما بنى عليه أهل الأصول في العمليات.

  وبعد، فقد ورد العمل بالظن في مال الغير مروياً عن النبي ÷، وذلك أنه ÷ قال لجابر بن عبدالله: «إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته».

[حكم وجود شاة في قرية نزح أهلها]

  سؤال: إذا وجد الرجل شاة في قرية نزح أهلها من خوف الحرب، وظن أن أهلها قد سيبوها ورغبوا عنها وتركوها، وإذا لم يأخذها فستموت، فهل يجوز له أن يأخذها لنفسه؟