من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (الضالة)

صفحة 319 - الجزء 2

  الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر ووجد الرجل شاة أو أكثر فإنه يأخذها لنفسه أو لصاحبها، وإذا ذبح الشاة فليتحقق صفاتها وعلاماتها ثم ليذبحها.

  ويلزمه بعد ذلك أن يسأل أهل تلك المحلة عن صاحب الشاة؛ فإن وجده وتبين له أنه صاحبها أعطاه الشاة أو قيمتها، وإن لم يجد لها صاحباً تصدق بالشاة أو بقيمتها، وإذا كان الواجد للشاة فقيراً فليصرف في نفسه.