من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

(الذبح في المقاصد)

صفحة 320 - الجزء 2

كتاب الذبائح والأضحية والعقيقة

(الذبح في المقاصد)

  جاء سؤال عن الذبح في المقاصد، وكان في المجلس طائفة من طلبة العلم حين جاء ذلك السؤال، فحصل في المجلس ذلك مناقشة ومراجعة حول ذلك.

  فالذي ظهر لي من خلال تلك المناقشة: أن لا بأس في الذبح الذي يفعله الناس في المقاصد؛ وذلك أنه لم يقم دليل على المنع، وكل ما استدلوا به غير مفيد.

  هذا، والذبح لاسترضاء الرجل لا يصلح علة للتحريم، وذلك أنه لا خلاف أن الذبح لإكرام الضيف أو لأجل بيع اللحم أو للتوسيع على الأهل أو لغير ذلك - من الأغراض المندوبة أو الواجبة أو المباحة أو المكروهة.

  والذي يظهر أن الممنوع من ذلك ويحرم فعله هو أن يذكر الذابح على الذبيحة غير اسم الله، كأن يقول: باسم فلان، أو لا يذكر اسم الله عليها عمداً؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}⁣[البقرة ١٧٣]، وقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}⁣[الأنعام ١٢١].

  وقد يستدلون للمنع بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}⁣[الكوثر].

  قلنا: الممنوع من الذبح لغير الله هو أن يذبح أو ينحر المكلف على جهة العبادة والتقرب، فما كان من الذبح لهذا الغرض فلا يحل ولا يجوز، وذلك مثل ما كانت تفعله الجاهلية من الذبح للأصنام.

  وقد يقال: الذبح في المقاصد يراد به الاسترضاء، وطلب العفو، وطيبة النفس، وإظهار التقدير والتكريم والتعظيم لمن يذبح له، فيكون الذبح بهذا مشابهاً للذبح للأصنام.

  قلنا: الذبح يقع على ثلاثة أنحاء: ١ - ذبح لله تعالى. ٢ - ذبح للأصنام. ... ٣ - ذبح لغرض غير ذلك.