من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الشرع في عمليات التجميل]

صفحة 338 - الجزء 2

  من الشهرة الداعية إلى الكبر والإعجاب والتيه، وهكذا ما كان أسفل من الكعبين فتحريمه من أجل الخيلاء، وتصعير الخد وثني العطف لما فيهما من الدلالة على الكبر، وهكذا مشي الخيلاء، وستر العورة أوجبه العقل قبل الشرع، وغض البصر وجب لسد منافذ الشيطان.

[حكم الشرع في عمليات التجميل]

  سؤال: ما هو حكم الشرع في عمليات التجميل في الوجه ونحوه؟ وما هو تفسير قوله تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}⁣[النساء: ١١٩]؟

  الجواب والله ولي التوفيق: أن الشارع الحكيم قد حرم أن يؤلم المرء نفسه أو غيره ألماً يؤذيه لغير سبب من مرض أو نحوه، وهذا هو الأصل.

  ولا خلاف أنه يجوز الكي بالنار عند المرض الذي يستدعي ذلك، وكذلك الحجامة والفصد، وقطع العضو المصاب بمرض معروف، وحمل الثقيل، ونتف الإبط، والحدود، والتأديب ونحو ذلك.

  وحينئذ فالأصل أن إيلام البدن لغرض الزينة محرم؛ فلا يجوز للمسلم أن يؤلم نفسه بعملية تجميل إلا نحو ما ذكرنا مما خصه الدليل.

  وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ÷ لعن الواشمة والموتشمة ... الحديث. والوشم: هو جرح الوجه ونحوه، ثم وضْع الكحل في الجرح، فإذا برئ الجرح ظهر في موضعه نقشة سوداء على شكل زينة، وفي هذه الرواية الصحيحة دليل على ما ذكرنا.

  فإن قيل: إذا كانت العلة في تحريم عملية التجميل هي الألم المؤذي، فإن الطبيب قبل إجراء العملية يخدر موضع العملية بحيث لا يحس الرجل بأي ألم، ثم يعطيه الطبيب بعد العملية علاجاً لا يحس معه بالألم حتى يبرأ، فمع ذلك لا وجه للتحريم.

  ويزيد ذلك قوة أنه ورد في نفس الحديث المذكور لعن النامصة والمنتمصة، والنمص هو نتف شعر العانة، إلا أن العلماء أجازوا نتفها إذا طليت بالنورة؛ لأن