فائدة (التفكر في المعاصي)
  ولا يلزمها تغطية وجهها، بل اللازم على كل من الرجل والمرأة هو ما ذكرنا من غض البصر وستر العورة، وما عليها حرج في كشف وجهها؛ بل اللازم على الرجل غضّ بصره، وعليها غض بصرها.
  غير أنه يجب على المرأة من وراء ذلك أن تقر في بيتها، ولا تتبرج بزينتها، وقد قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[الأحزاب ٣٣]، وقال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} ... إلى أن قال في آخر الآية: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ...} الآية [النور ٣١]، وليس عليها من بعد ذلك حرج في كشف وجهها وكفيها، وليس ذلك من المنكر، واللازم على الرجل أن يغضّ بصره.
  المنكر الذي لا يجوز للمرأة هو: أن تكشف ذراعيها، وأن تظهر شيئاً من شعر رأسها، أو تظهر عنقها، أو أن تظهر زينتها، أو أن تترك بيتها وتتعرض للرجال من غير حاجة.
  هذا، وأما التقبيل والمصافحة فلا ينبغي ولا يجوز، وذلك لأن الله تعالى إذا حرم النظر فبالأولى أن يحرم التقبيل والمصافحة.
  هذا، واعلم أن الله تعالى يريد بما شرع وأمر من غض البصر والنهي عن التبرج والقرار في البيوت وأن لا يُكَلَّمْنَ إلا من وراء حجاب يريد بذلك كله هو سد منافذ الفجور، وقطع الطريق على الشيطان، وبناءً على ذلك فيلزم ترك كل ما يدعو إلى الفجور، ومن ذلك ما قال الشاعر:
  نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فموعد فلقاء
  والمصافحة وتقبيل الأيدي والاسترسال في الحديث والمضاحكة هو مما يدعو إلى ذلك.
  نعم، إذا ابتلى الإنسان بشيء من ذلك أو دعت الحاجة إلى شيء من ذلك اقتصر على قدر الحاجة، وذلك كالكلام فيقتصر منه على الحاجة، ولا يسترسل فيما