[من اشترى أرضا ثم نازعه فيها من يظن أن لا حق له]
  وأعراضهم وأموالهم فهو الواجب.
  وإن لم يمكن دفعه إلا عن طريق المساس بأموالهم أو أعراضهم أو أبشارهم أو دمائهم فليكن ذلك بأقل ما يمكن وأخف ما يمكن، ولا تجوز الزيادة.
[من اشترى أرضاً ثم نازعه فيها من يظن أن لا حق له]
  سؤال: اشترى رجل أرضاً من رجل آخر فحوط المشتري عليها حائطاً، فجاء رجل ثالث معروف بكثرة الخصام والشجار يدعي عند المشتري أن له نصيباً في هذه الأرض، وقد كان البائع ضمن للمشتري ما اختل أو بطل و ... الخ، فهل يلزم المشتري أن يفتح على نفسه في هذه الأرض باب الشجار والمنازعة عند الحكام أم لا يلزمه ذلك؟
  الجواب: أن المشتري إذا علم أو ظن بطلان دعوى المدعي ولم يظهر له أي قرينة تشير إلى أحقية ما يدعيه - أنها لا تلزمه إجابته، فإن ظهر له ما يشير إلى صحة مطالبته لزمه إجابته.
[فائدة حكم النكول عن اليمين]
  على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وإذا أراد المنكر أن يرد اليمين على المدّعي فله ذلك، وإذا نكل المنكر عن اليمين فقيل: إنه يجب عليه الحقّ بنكوله وهذا هو المذهب(١).
  وقيل: إنه لا يحكم عليه بالنكول، ولكن يحبس حتى يقرّ أو يحلف.
  والأحوط قول من قال: لا يجب بالنكول شيء إلا إذا حلف المدعي، وذلك أنه لا يجب بالدعوى شيء بالاتفاق، والنكول عن اليمين ليس بإقرار، وذلك أن النكول عن اليمين قد يكون تمرداً، وقد يكون لاحتمال صدق المدعي احتمالاً ضعيفاً وهو لا يريد أن يحلف إلا على يقين مائة في المائة، وقد يكون لصدق المدعي في دعواه، وإذا كان في النكول هذه الاحتمالات فلا يكون إقراراً.
(١) شرح الأزهار ٤/ ١٤٥.