[حكم وجود وثائق بعد التصالح والرضا بين الخصمين]
  قلنا: قد علم ÷ أن أحدهما كاذب قطعاً، وأن الذي يحلف منهما كاذباً يحل به غضب الله ولعنته، فأرشدهما ÷ إلى أن يتوب الكاذب منهما، ويصبر على عقوبة ذنبه في الدنيا فإن ذلك خير من غضب الله عليه في الآخرة وأيسر.
[فائدة في اليمين]
  - اليمين دليل ضعيف لا يجوز للحاكم أن يرتب عليها حكماً إلا إذا انضم إليها دليل آخر.
  - وإنما قبلت من المنكر اليمين لانضمام البراءة الأصلية إليها.
  - وقبلت يمين المدعي إذا انضم إليها شهادة شاهد واحد.
  - وقد تكون اليمين طريقاً إلى الحكم بها وحدها، وذلك إذا تراضى الخصمان على السدران بيمين أحدهما.
[فائدة في التراضي باليمين أو الإصلاح بها]
  يصح أن يتراضى الخصمان فيما بينهما من النزاع على أن يحلف أحدهما ويقتنع الآخر، وكذلك يجوز للمصلح بين المتخاصمين أن يصلح بذلك، فإذا رضي الخصمان بذلك ومضت اليمين فليس للخصم أن يحلِّف خصمه مرة أخرى، ولا أن يرافعه إلى الحاكم؛ لأنه قد أسقط حقه باليمين.
  فإن قيل: أليس قد قالوا: إن البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة، وإنه يلزم الحاكم أن يحكم بالبينة وإن كان قد حكم أولاً باليمين.
  قلنا: ما ذكرتم هو فيما كان قد حكم به الحاكم، أما ما ذكرنا فهو ما كان عن تراضٍ بين الخصمين، فالمسألتان مختلفتان.
[حكم وجود وثائق بعد التصالح والرضا بين الخصمين]
  سؤال: إذا جرى التصالح والرضا بين الخصمين على أمر وقنع كل بما تصالحا عليه وسدر وسدّر من كل حق ودعوى، ثم إن أحد الخصمين وجد وثيقة تدل على أن له أكثر مما رضي به في الصلح، فهل له أن يطالب خصمه محتجاً بأنه لم يجد الوثيقة إلا بعد الصلح؟