[فوائد في الشهادة والإقرار]
  - نعم، قد يجوز الصرف والسلم، وبيع الجنس بجنسه عبر التليفون، وذلك بشرط أن يكون لكل من البائع والمشتري رصيد وحساب في البنك، فيحول كل منهما إلى حساب الآخر ما يلزمه.
[فوائد في الشهادة والإقرار]
  - إذا شهد المكلف على شيء، ثم تراجع عن شهادته بطلت شهادته.
  - إذا أقر المكلف على نفسه بحق لغيره، ثم تراجع عنه فلا يقبل تراجعه.
[فائدة في عدم قبول شهادة كافر التأويل على غيره]
  في التاج للمذهب: وأما كافر التأويل كالمجبر والمشبه فإنها تقبل شهادته على المسلم وغيره، ويقبل خبره عن النبي ÷، لا فتواه ولا توليه القضاء. انتهى.
  قلت: الذي يظهر لي ويترجح عندي أن شهادة المجبرة والمشبهة ونحوهم من كفار التأويل وكذلك رواياتهم لأخبار النبي ÷ كل ذلك لا يقبل، اللهم إلا شهادة بعضهم لبعض فإنها تقبل كما قبلت شهادة اليهود بعضهم على بعض.
  يدل على ما ذكرنا:
  ١ - أن عداوة المجبرة ونحوهم للمعتزلة وللشيعة ولغيرهم من أهل المذاهب كأشد ما يكون من العداوة، يتوارثها الخلف عن السلف، وكذلك عداوة أهل المذاهب للمجبرة، ومن المعروف المتسالم عليه أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل.
  ٢ - لا تقبل شهادة كافر التصريح ولا روايته، والعلة في عدم قبول ذلك هو الكفر، والعلة موجودة في كافر التأويل.
  ٣ - قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}[هود ١١٣]، ولا شك أن الاعتماد على رواياتهم وقبول شهاداتهم من أوضح الركون، والركون هو الميل اليسير.
  ٤ - لا شك أن الإيمان شرط في العدالة أو هو ركن من أركانها، وكافر التأويل مختل الإيمان.