من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[مما يجوز للوكيل إخفاؤه]

صفحة 387 - الجزء 2

  ولحديث حكيم بن حزام فوائد منها:

  ١ - أن إجازة المالك لبيع الفضولي تصححه.

  ٢ - أن الأمر من صاحب السلعة للفضولي بالتصرف بالثمن أو بقبضه، أو الدعاء له بالبركة يكون إجازة للبيع.

  ٣ - أن الأضحية تصير أضحية بالشراء لها مع نية كونها أضحية.

  ٤ - أنه يجوز بعض التصرفات في مال الغير عند ظن رضاه.

  ٥ - أنه يصح التوكيل بفعل بعض القرب المالية كالشراء والصدقة.

[متى تتعلق الحقوق بالوكيل]

  تتعلق الحقوق بالوكيل في البيع والإجارة والصلح بالمال، وما سوى ذلك لا تتعلق الحقوق به كالنكاح والطلاق والقرض والهبة والإعارة والإبراء والكفالة، و ... إلخ؛ ففي الأول لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد، وفي الثاني يصح ذلك.

[مما يجوز للوكيل إخفاؤه]

  سؤال: رجل له عند آخر فلوس يبيع فيها ويشتري، وعندما أراد صاحب الفلوس إخراج الزكاة قال لوكيله: خذ خمسمائة ألف ريال من شريكي فلان زكاة، وحينما ذهب الوكيل لأخذ الزكاة قال الشريك: حصل خسائر في هذه السنين وسأعطيك ثلاثمائة ألف ريال، فأخذ الوكيل الزكاة، فهل يلزمه أن يخبر الرجل بأنه لم يأخذ إلا ثلاثمائة ألف ريال؟ هذا مع العلم أن التاجر صديق يحب الستر عليه، ولعل الله تعالى أن يبارك في التجارة حتى يسترد ما خسر؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم الوكيل أن يخبر الرجل بأنه لم يأخذ إلا ثلاثمائة ألف، وإنما يلزمه إذا طلبوا ذلك منه إما صاحب المال وإما التاجر، ولا وجه لوجوب الإخبار إلا عند الطلب، والله أعلم.