[في الوكيل والموكل]
[اختلاف مذهب الوكيل والموكل]
  للمذهب: إذا اختلف مذهب الوكيل والموكل فالعبرة بمذهب الموكل فيما اختلف في صحته وفساده، لا فيما اختلفا في جوازه وتحريمه فلا يفعل الوكيل إلا ما يستجيزه هو والموكل معاً. اهـ من التاج.
[من أحكام الوكالة]
  للمذهب:
  ١ - إذا قال رجل لآخر: اقض عني ديني، فسلم في الدين عروضاً، وكانت قيمة العروض في الحقيقة أقل من الدين، فلا يرجع على الآمر إلا بقيمة العروض.
  ٢ - إذا باع الوكيل السلعة بأكثر مما عينه الموكل كانت الزيادة للموكل لا للوكيل.
  ٣ - إذا قال الموكل للوكيل: اشتر لي تلك السلعة المعينة بهذه الفلوس فامتثل الوكيل واشتراها كانت السلعة للموكل ولو نواها الوكيل لنفسه.
  ٤ - وإن اشتراها بأكثر ونواها لنفسه كانت له دون الموكل، وإن اشتراها بأقل فهي للموكل ولو نواها الوكيل لنفسه.
[في الوكيل والموكل]
  للمذهب، من شرح الأزهار وحواشيه:
  ١ - إذا التبس الأول من طلاق الوكيل وعزله فيحكم بالطلاق.
  ٢ - إذا صدر البيع من الوكيل ومن الموكل، والتبس المتقدم فإنه يقسم نصفين وللمشترين الخيار، وإذا تقارن البيعان رجح العزل.
  قلت: قد حكم أهل المذهب في المسألة الأولى بالطلاق، وذلك بناء منهم على أن الأصل عدم العزل، ورجح المؤيد بالله عدم الطلاق بناءً منه على أن الأصل عدم الطلاق.
  والذي يظهر لي رجحان قول أهل المذهب؛ لأن الأصلين وإن تعارضا وهما: الأصل عدم الطلاق، والأصل عدم العزل، فإن الإشكال الحاصل من التباس