من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في الوكيل والموكل]

صفحة 389 - الجزء 2

  تقدم أحدهما - أي العزل أو الطلاق - على الآخر هو أن الحكم بالطلاق أو بعدمه مترتب على الحكم بالعزل أو بعدمه، فلزم النظر أولاً في الحكم بالعزل أو بعدمه؛ لأن الطلاق أو عدمه مترتب على ذلك، فلا ينبغي النظر في ذلك إلا بعد النظر في الحكم بالعزل أو عدمه.

  فحين التبس علينا المتقدم من العزل والطلاق حكمنا بعدم العزل؛ لأنه الأصل، وهذا واضح.