من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب في الكفالة

صفحة 390 - الجزء 2

باب في الكفالة

الكفالة في القرآن الكريم

   وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين، قال تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}⁣[يوسف: ٧٢]، معنى «زعيم»: كفيل.

  - وفي ذلك دلالة على صحة الكفالة بالمال.

  - وأن من التزم لغيره بمال وجب عليه الوفاء به.

  - وأنه يصح في الجعالة أن يكون المجعول له مجهولاً.

  - وأن الامتثال فيها يقوم مقام القبول.

  - وأن الجعالة المسماة تلزم سواء أكان التعب والعمل قليلاً أم كثيراً.

[معنى: الزعيم غارم]

  في أمالي أحمد بن عيسى عن أبي أمامة حديث: «العارية مؤداة، والدين مقضيٌّ، والزعيم غارم»، ورواه أهل السنن وصححه ابن حبان، عن أبي أمامة أيضاً بلفظه.

  قلت: الزعيم: هو الكفيل، والمعنى أن الكفيل يُلزَم بدفع ما اكتفل فيه من المال ويحكم به عليه.

  والحديث جاء بلفظ الخبر والمعنى على الأمر، فيجب على المستعير أن يؤدي العارية إلى صاحبها، ويجب على المستدين أن يقضي ما عليه من الدين، وعلى الزعيم وهو الكفيل أن يدفع ما كفل به.

  وفي رواية عند أحمد بن عيسى عن أبي أمامة: «العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم»، وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أفاد ذلك في رأب الصدع.

  والمنيحة هي: الناقة أو البقرة أو الشاة يمنحها الرجل أخاه المسلم لينتفع