من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب في الكفالة

صفحة 401 - الجزء 2

  له في الخير محملاً.

  هذا، ومن القواعد النظرية عند أهل العلم أن مذهب العامي مذهب من وافق، ولا شك أنه يجوز لإمام المسلمين أن يفعل مثل تلك الأفعال مع البغاة والمتمردين.

  نعم، كان الواجب هو أن يقوم سلطان المسلمين بإنصاف الناس بعضهم من بعض، وتأمين الطرق، وردع الظالم عن ظلمه، ودفع الفساد والمفسدين، غير أن هذا السلطان قد غاب تماماً في كثير من النواحي والبوادي التي تسكنها القبائل اليمنية، وقد تقرر في العقول أن بعض الشر أهون من بعض، فكان القطاع هو أخف وأهون ما يردع الظالم والمتمرد عن ظلمه وتمرده.

  فإن قيل: هناك حل آخر هو أسلم في الدنيا والآخرة، وذلك هو الصبر على الظلم والسكوت.

  قلنا: قبائل العرب تأبى الضيم، ولا ترضى الظلم والهوان، وتفضل الموت على ذلك، فلا يمكن أن تتخلى قبائل العرب عن هذا الخلق الذي عرفت به منذ القدم، وقد قال شعراء العرب في هذا الباب وأكثروا، ومن ذلك:

  ولا يقيم على ضيم يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتدُ

  هذا على الخسف مربوط برمته ... وذا يشج فلا يرثي له أحدُ

  وقال الإمام يحيى بن زيد @:

  يا ابن زيد أليس قد قال زيد: ... من أحب الحياة عاش ذليلا

[كيف يكون العرف الجاري حكماً لله تعالى]

  سؤال: يقال: إن العرف الجاري معمول به في الشريعة ما لم يخالف نصاً، بمعنى أن الحاكم يحكم بموجبه، ويقال فيه إنه حكم الله، فما هو الدليل على ذلك؟