من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الصلح

صفحة 410 - الجزء 2

في الصلح

  للمذهب كما في التاج:

  - لا تجوز المصالحة بخمسة أصواع شعير مقابل ستة أصواع شعير باقية غير تالفة؛ لأن ذلك بمعنى البيع، ولا يجوز بيع ذلك متفاضلاً.

  - وتجوز المصالحة بذلك إذا كانت الستة الأصواع غير باقية بل قد صارت في ذمة المصالح؛ لأن ذلك بمعنى الإبراء لا بمعنى البيع.

  - لا تجوز المصالحة بخمسين ريالاً مؤجلة مقابل مائة ريال قد حلَّ أجلها؛ لأن ذلك يجري مجرى بيع عشرة بخمسة مؤجلة فلا يجوز كما لا يجوز في الصرف.

  - لا يجوز الصلح على إنكار، مثاله: أن يدعي رجل على آخر مائة درهم فينكره، فيتوسط المصلحون بينهما بأن يدفع المنكر خمسين درهماً.

  قلت: الذي يظهر لي جواز ذلك؛ لأن المدعي إن كان صادقاً فقد أخذ من حقه خمسين وأبرأ المدعى عليه في خمسين في الظاهر، وإن كان كاذباً فأخذه للخمسين المصالح له بها يكون بمنزلة الهبة تحل له في الظاهر، والمعطي لها وإن كان يعلم براءته مما ادعي عليه إنما أعطاها في مقابل أن يكف المدعي عنه أذاه، وللسلامة من اليمين، ويكون ذلك حلالاً في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فلا يحل له.