من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الإبراء

صفحة 411 - الجزء 2

باب الإبراء

فائدة [في الإبراء من العين والإبراء من الحق]

  للمذهب: لا يصح البراء مع التدليس بالفقر، وكذلك سائر التمليكات من نذر وهبة وغيرهما، ولا يستثنى من ذلك إلا البيع؛ فإنه يصح مع التدليس ويثبت الخيار فيه للبائع.

  - للمذهب: تبطل الإباحة بموت المباح له، وبموت المبيح إذا كانت مطلقة، وإن كانت مقيدة بوقت فإنها تكون بعد موته وصية تنفذ من الثلث.

  - للمذهب: الإبراء من الأمانة إباحة لها فيجوز استهلاكها، وللمالك الرجوع قبل الاستهلاك حساً لا حكماً.

  - للمذهب: ولا يصح الإبراء عما ليس في الذمة كحق المسيل والاستطراق وحق وضع الخشب في الجدار ونحوها؛ لأن محلها العين دون الذمة، بخلاف الشفعة ونحوها كحق الرد بخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط.

  قلت: العرف جار بأن الإبراء من العين يفيد التمليك، فإذا أبرأ الرجل الرجل من الأمانة وقبل الرجل صح البراء وملك الرجل الأمانة، ثم ليس للمالك الرجوع إلا حيث عرف من قصده بالإبراء أنه يريد أنه لا حرج عليه في استعمال الأمانة واستهلاكها عند الحاجة؛ فإنه في هذه الحالة إباحة كما قال أهل المذهب.

  أما الإبراء من حق المسيل ونحوه فالذي يظهر لي أن الإبراء تنازل عن الحق وإسقاط له سواء أكان في الذمة أم لا، وذلك أن الإبراء في العرف يستعمل كذلك.

فائدة في البراء المجهول

  المذهب أن البراء المجهول يصح، ولا يجب على المستبري بيان ما عليه من الحق، ولو غلب في الظن أنه لو عرف لم يبرئه، إلا إذا سأل وجب عليه التعريف.

  وذكر المنصور بالله أنه إذا استبرأ مما عليه ولم يعينه أنه إذا علم من حال المستبرئ أنه لو عينه له ما أبرأه لم يصح براؤه حتى يبينه. انتهى من الشرح والحواشي بالمعنى.