من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أمور لا بد من توفرها فيمن يتصدر للحكم بين الناس]

صفحة 421 - الجزء 2

  يحكم بغير الحق؛ لأن ترك الواجب أهون من فعل المحظور. انتهى من الحواشي على المذهب⁣(⁣١).

  ٤ - في الشرح عن ابن جرير: أنه يصح قضاء المرأة مطلقاً، وقال أبو حنيفة: يصح حكمها فيما يصح شهادتها فيه، لا في الحدود. انتهى.

  والمذهب أنه لا يصح قضاء المرأة⁣(⁣٢).

  ٥ - ويحرم أن يلقن الحاكم أحد الخصمين، ومعنى التلقين: قُلْ: أدعي، أو أشهد بكذا، وأما قوله: أتدعي بكذا، أو تشهد بكذا؟ بلفظ الاستفهام فيجوز، وهذا للمذهب⁣(⁣٣).

  وقال أهل المذهب: إنه لا يجوز الحكم بعد الفتوى.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: إذا كان يورث التهمة أو علم الخصم ذلك، فإن لم يحصل ذلك جاز له أن يحكم.

  واستدل أهل المذهب بأن الحكم بعد الفتوى تقرير للفتوى، كالشاهد لا تصح شهادته التي تقرر فعله، ولأنه يؤدي إلى التهمة. انتهى من الأصل والحواشي⁣(⁣٤).

  والذي يترجح عندي: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعد الفتوى، وكون الحكم مقرراً للفتوى غير مانع، ولو كان ذلك مانعاً لما جاز حكم الحاكم إذا كان قد حكم بمثله سابقاً؛ لما فيه من التقرير لحكمه الأول.

  والعلّة في عدم صحة شهادة الشاهد الذي تكون شهادته مقررة لفعله هي أنه يشهد في المعنى لنفسه.

  أما الحاكم فإنه يحكم لأحد الخصمين على الآخر، ولا يحكم لنفسه كما في الشهادة المذكورة.


(١) شرح الأزهار ٤/ ٣١٥.

(٢) شرح الأزهار ٤/ ٣١٠.

(٣) شرح الأزهار ٤/ ٣١٨.

(٤) شرح الأزهار ٤/ ٣١٨.