[بعض ما يشترط في القاضي]
  هي عبارة عن حكم الله تعالى، وذلك ليس من الشهادة للنفس.
  ولو كانت الفتوى والحكم من قبيل الشهادة للنفس لم يجز قبول فتوى بعد فتوى مثلها، ولا قبول فتوى بعد الحكم بمثلها، ولاقبول حكم بعد الحكم بمثله.
[بعض ما يشترط في القاضي]
  - يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً، وقال بعض الأئمة: يجوز أن يكون مقلداً للضرورة؛ إذ لا يتأتى للوالي أن يعين في كل بلاد قاضياً مجتهداً؛ لقلة المجتهدين في كل زمان، ويستدل لذلك أيضاً بأن النبي ÷ عين لأهل مكة يوم الفتح قاضياً من مسلمة الفتح هو عتاب بن أسيد.
  - وفي ذلك دليل على صحة أن يكون القاضي مقلداً للعذر، ولعل العذر في تنصيب عتاب على قضاء مكة هو أن أهل مكة كانوا شديدي الحمية والعصبية لا تسمح لهم عصبيتهم وحميتهم أن يتولى عليهم ويحكم فيهم من ليس منهم، وكان النبي ÷ يدرك ذلك منهم، ويعرف عظيم أنفتهم فولى عليهم رجلاً منهم بل من أكبر بيت في قريش (بني عبد مناف).
  فإن قلت: كيف ساغ للنبي ÷ أن يولي عليهم رجلاً حديث عهد بجاهلية، لا يعرف أحكام الإسلام؟
  قلت: ساغ توليته لأمور:
  ١ - لما فيه من التأليف لقريش، وتسكين جاهليتهم.
  ٢ - أن عتاباً قد أسلم والتزم التقيد بأحكام الإسلام، وبإمكانه أن يتعرف الأحكام من المعلمين المكلفين بتعليم أهل مكة لأحكام الإسلام.
  ٣ - أن النبي ÷ ما كان يقدم ولا يؤخر في أي عمل من أعمال الإسلام إلا بإذن الله تعالى.
  ٤ - الحكم بالحق والعدل ينقسم إلى قسمين:
  أ - فقسم منه يعرف بفطرة العقل.
  ب - وقسم منه يعرف عن طريق الشرع.