من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صفة الصلاة

صفحة 94 - الجزء 1

  نعم، قول أهل المذهب فيه نظر؛ وذلك أن معنى الوجوب هو ما يستحق الثواب بفعله والعقاب على تركه، فإذا نوى المصلي بصلاته استحقاق الثواب والسلامة من العقاب فقد نواها لوجوبها، وإذا نواها لوجوبها فقد تضمن ذلك نية استحقاق الثواب والسلامة من العقاب.

في النية

  قال أهل المذهب كما في الحواشي: ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام بعد الإقامة، ويستحب التلفظ بها في الحج، ويخير في غير ذلك من العبادات.

  ثم قالوا: إنه إذا لم يمكن المصلي أن ينوي الصلاة إلا بالتلفظ لم يكره التلفظ حينئذ⁣(⁣١).

  والمستحب في النية أن ينوي الواجب لوجوبه ولوجه وجوبه؛ تعظيماً لله وتقرباً إليه وامتثالاً لأمره، وتعظيماً لكتاب الله وسنة رسول الله ÷.

  ويجوز في نية الصلاة تقديمها ومقارنتها ومخالطتها، وقدَّروا التقديم بمقدار التوجهين، بخلاف نية الوضوء والغسل والحج فلا بد من مقارنتها.

  والمقارنة هي: أن يكون أول جزء من التكبيرة مع آخر جزء من النية، والمخالطة أن تخالط النية التكبيرة من أولها إلى آخرها.

  وقالوا في نية صوم رمضان والنذر المعين وصوم التطوع: إنه يجوز تقديم النية وتأخيرها.

  وقالوا في نية القضاء والنذر المطلق والكفارات: إنه يجب تقديم النية.

  وقالوا في نية الزكاة: إنه يجوز تقديمها ومقارنتها؛ انتهى من الحواشي⁣(⁣٢).

  قلت: النية من أعمال القلب وواجباته، ومعناها: العزم والتصميم على فعل الشيء، وبناءً على ذلك فلا عبرة بما لفظ به اللسان من النية، هذا هو الأصل في النية، غير


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٢٧.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٢٧.