باب صفة الصلاة
  أنهم أجازوا للمتشكك والموسوس أن يستعين على التحقق من النية القلبية بالتلفظ بما نوى به.
[حكم إشراك نية الالتزام بالإمامة مع نية الصلاة]
  سؤال: إذا كان الرجل يصلي الصلوات الخمس، ويحافظ عليها، ويحب الصلاة في جماعة تديناً وتعبداً لله، لا يشوب نيته هذه شائب، ولكن حصل أن رشحوه لإمامة الصلاة مما أدى به إلى الالتزام بالحضور والصلاة بالناس في أول أوقات الصلاة، وحينئذ فإنه يخرج المسجد وفي نيته شيئان اثنان هما:
  ١ - التعبد لله بالصلاة.
  ٢ - لئلا يخل بالتزامه فتلحقه المذمة من المصلين، ويتهم بالتهاون بالصلاة؛ فهل في ذلك ما ينافي الإخلاص في هذه العبادة العظيمة؟
  الجواب وبالله التوفيق: أن في السؤال أمرين ينبغي بيانهما، هما:
  ١ - نية مقدمات الصلاة، ومقدماتها هي: الخروج من البيت، وحضور المسجد في أول الوقت للصلاة، والالتزام بذلك.
  ٢ - يأتي بعد ذلك نية الصلاة، ونية الصلاة تكون عند التكبير.
  فأما نية مقدمات الصلاة فلا يضرها مخالطة نية أخرى، كأن ينوي الخروج للصلاة، وحضور المسجد، وإرضاء المصلين، ودفع الملامة والمذمة والتهمة.
  وأمَّا نية الصلاة وهي ما يكون عند تكبيرة الإحرام فلا ينبغي أن يخالطها شيء.
  وإنما قلنا ذلك لأن الخروج من البيت أو حضور المسجد أو الالتزام بذلك ليس بعبادة مستقلة، وإنما هو مقدمة عبادة؛ فيعرض له اسم العبادة بالتبع للصلاة، فلا يضره مخالطة نيته لنية أخرى، فيجوز أن تنوي خروجك للصلاة، ولطرد الكلاب، ولإجابة الداعي، ولقضاء الدين، ولاستقضائه، ولتأديب أولادك، ولغير ذلك.