من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فائدة في قتل من يستحق القتل]

صفحة 439 - الجزء 2

كتاب الجنايات

[فائدة في قتل من يستحق القتل]

  في البيان: أن من قتل الزاني المحصن بعد الزنا أو في حال الزنا، وله بينة على الزنا بأربعة شهود - فعند أبي طالب وهو المذهب و (أصحاب الشافعي): لا شيء عليه سوى الإثم، سواء أكان في زمن إمام أم لا؛ إذ هو مباح الدم. انتهى من البيان وحواشيه.

  قلت: ويخرج على هذا أنه لا شيء على قاتل من يستحق القتل في حكم الله إلا الإثم كقتل القاتل والمرتد، وإنما لحقه الإثم لتناوله ما ليس له من الأحكام؛ لأن الحدود أمرها إلى الأئمة.

[حكم نزع الآلات الطبية والمغذيات عن الميئوس من حياته]

  سؤال: إذا كان هناك مريض في المستشفى قد فقد الوعي تماماً، ولا يتحرك، يتغذى بالمغذيات، ويتنفس بآلة طبية، ويقول الأطباء المشرفون عليه: إنهم إذا سحبوا منه آلة التنفس فإنه سيموت حتماً، فكيف الحكم في سحب الآلة وترك المغذيات حتى يموت؟

  الجواب والله الموفق: أن الأطباء إذا فقدوا الأمل في عافيته ولم يبق لهم رجاء في شفائه فإنه يجوز لهم أن يسحبوا منه آلة التنفس، ويقطعوا عنه المغذيات؛ لأنه لا فائدة حينئذ في ذلك، ولا مصلحة من تطويل حياته لا له ولا لأوليائه.

  وقد روي في سيرة الإمام زيد بن علي @ أنه لما أصيب بالسهم في المعركة في جبينه دعي له الطبيب؛ فلما نظر الطبيب إلى السهم قال للإمام زيد: إذا نزعت عنك السهم فستموت، فقال الإمام زيد: انزعه فإن الموت خير مما أنا فيه من الألم. هذا معنى كلامه، وفيه ما يؤيد ويشهد لما ذكرنا.

  سؤال: إذا كان المريض تحت الأجهزة الطبية الحديثة في حالة لو رفعت عنه الأجهزة لمات حتماً، فكيف الحكم؟