[واحد وضع بندقية فوق حماره وقرحت في أحد رفاقه]
  الجواب: أن الأمر إذا كان كذلك حتماً فيعتبر المريض ميتاً في الحكم، فتورث أمواله وتعتد زوجته و ... إلخ.
  وهذا على حسب ما ذكره أهل المذهب فيمن قطع نصفين أوقطع أحد وريديه فهو كالميت، ولو بقي مدة حياً، فيورث وتعتد زوجاته، و ... إلخ.
  تفريع: إذا كان المريض يموت حتماً لو رفعت الأجهزة عنه، فهل يجوز رفع الأجهزة عنه مع العلم أنه سيموت عند رفعها؟ أم لا يجوز ذلك ولو كان فيه خسارة على الورثة؟
  الظاهر أنه يجوز رفع الأجهزة؛ لأنه في الحكم ميت، وحياته تحت الأجهزة ليست بحياة، وحينئذ فلم يمت برفع الأجهزة عنه، وموته قد كان واقعاً من قبل.
[واحد وضع بندقية فوق حماره وقرحت في أحد رفاقه]
  سؤال: رجل كان يحمل على حماره بندقية في خُرْج الحمار، وكان يسير هو وحماره مع جماعة في طريق، فقرح البندق الذي في خُرْج الحمار من غير مباشرة من الرجل فقتل أحد الرفقاء، فما هو اللازم؟
  الجواب: أن صاحب البندقية المحمولة إن كان يعلم خطورة البندقية المحمولة على حماره؛ فإنه يضمن، وإن لم يعرف خطرها فلا ضمان.
  وإنما قلنا ذلك؛ لأن أهل المذهب قد قالوا مثل ذلك في الجدار المائل فضمَّنوا صاحبه إن كان عالماً بخطره وإلا فلا ضمان.
  غير أن خطر البنادق المشحونة بالرصاص معلوم خطرها على الجملة وعند عموم الناس؛ فإذا حصل من ثورانها جناية فإن صاحبها يضمن؛ لأن خطرها معلوم للصغير والكبير، والذكر والأنثى.
[الوقوف في مكان غير آمن]
  سؤال: هل يأثم الرجل على الوقوف في المكان الذي يُستهدف بالقصف المتواصل أم لا يأثم؟ وإذا أمسك زوجته وأولاده عنده في المكان الخطر فكيف حكمه؟