باب صفة الصلاة
  هذه هي الأذكار الواجبة في المذهب وعند غيرهم من العلماء، وهناك أذكار أرى أنها أقرب إلى الوجوب منها إلى السنة هي:
  ١ - تكبير النقل والتسميع.
  ٢ - تسبيح الركوع والسجود.
  وذلك:
  - لأن الصلاة شُرِعت لإقامة ذكر الله، وقد قال تعالى: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٤٢}[الأحزاب]، {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ٤٨ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ٤٩}[الطور]، {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧}[الروم]، {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}[آل عمران ١٩١].
  - وذكر الله تعالى الأمر بالتسبيح في القرآن في مواضع كثيرة، وفسَّروه بالصلاة: لما نزل: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٧٤}[الواقعة]، قال: «اجعلوها في ركوعكم»، ولما نزل: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ١}[الأعلى]، قال: «اجعلوها في سجودكم» أو كما قال.
  - ولما ترك معاوية تكبير النقل ضجَّ أهل المسجد النبوي استنكاراً عليه، وفيهم بقية من الصحابة، ولم يبرر عمل معاوية أحد، وإلا لنقل تبريره.
  - وكان رسول الله ÷ يكبر في قيامه وقعوده، ومن بعده أمير المؤمنين.
  فإن قيل: لم يذكر النبي ÷ للمسيء صلاته تكبير النقل ولا تسبيح الركوع والسجود، ولو كان واجباً لذكره؛ لأنه في مقام البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فدل ذلك على أن ما لم يذكره ÷ للمسيء صلاته ليس بواجب؟
  قلنا: لعله ÷ إنما ترك ذكر ذلك وبيانه للمسيء صلاته لأنه معلوم له ولكل مسلم.
  فإن قيل: لو كان الأمر كذلك لما بين له ÷ قراءة الفاتحة؛ لأن وجوب قراءتها معلوم.