تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 8}

صفحة 211 - الجزء 1

  وتعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف}، وفريضة البنتين: الثلثان، وذلك قول الله سبحانه: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}، وفريضة الوالدين: السدسان، وذلك قوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، وفريضة الأم: الثلث، وذلك قول الله سبحانه: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}، وفريضة الأخت: النصف، وذلك قوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}، وفريضة الأختين: الثلثان، وذلك قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}، وفريضة الأخ أو الأخت من الأم: له السدس، وذلك قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، وفريضة الزوج مع الولد: الربع، وفريضته إذا لم يكن ولد: النصف، وذلك قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع}، وفريضة الزوجة: الربع إذا لم يكن ولد، والثمن مع الولد، وذلك قوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}؛ فهذه الفرائض المسميات في القرآن، وهي: ثلاث عشرة فريضة. وأما الأربع اللواتي هن غير مسميات، وهن في الكتاب - ففريضة الأولاد، وذلك قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، وفريضة الأب إذا لم يكن ولد، وذلك قوله تعالى: {وورثة أبواه فلأمه الثلث}؛ فلم يسم في هذا الموضع ميراث الأب، وميراث الأخ من أخته، وذلك قوله: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}، وفريضة الإخوة والأخوات، وذلك قوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}.