تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}

صفحة 111 - الجزء 1

  فهو: المفتقر؛ فكل يعطي على قدره، في يسره للمتمتعة وعسره، وليس في ذلك عدد معدود، ولا حد في الأشياء محدود؛ هذا فرض واجب، وحد في المتعة لازم، كما قال الله سبحانه: {حقا على المتقين ٢٤١ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ٢٤٢}⁣[البقرة: ٢٤١ - ٢٤٢]، ومن سمى من الأزواج لامرأة مهرا فلها مهرها، مؤسرا كان الزوج أو معسرا.

  · قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}⁣[البقرة: ٢٣٧]

  قال في كتاب فيه تفسير بعض الأئمة ما لفظه:

  ومن مسائل أبي يعقوب التي سأل عنها الهادي إلى الحق ~:

  وسألته: عن قول الله سبحانه وتعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.

  قال: هو الزوج، وليس كما يقول الجهال من هذه العوام: أنه الأب.

  قلت: فإن قال لنا قائل: ما الدليل على أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، دون الأب، والإخوة، وبني العم؟

  قال: لأن العقدة لا تكون إلا في يد من يحلها: إذا أراد أن يطلق طلق، وإن أحب أن يمسك أمسك؛ ألا ترى: أن الأب لو كره شيئا من الزوج، فأراد أن يحل عقدة نكاحه لم يجز له ذلك، ولم يقدر عليه، ولم يمكنه إلا برضاء الزوج، ولو كره الزوج شيئا من خلائق المرأة، ثم أراد أن يطلق - جاز له ذلك دون الأب وغيره.

  قلت: بلى.