تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 8}

صفحة 210 - الجزء 1

  · قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨}⁣[النساء: ٨]

  قال في مجموع الإمام عبد الله بن حمزة #:

  المسألة السادسة عشر: في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى}: هل ذلك واجب أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن هذا كان واجبا في بدء الإسلام، ثم نسخ، وصورته: أن المواريث كانت إذا قسمت على الحاضرين بشيء غير مقدر يزيد وينقص - رضخ المساكين، وصنع لهم الطعام، فنسخ وجوب ذلك، وبقي استحسانه، كما نقول في صيام يوم عاشوراء؛ فاعلم ذلك.

  · قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١}⁣[النساء: ١١]

  في كتاب الأحكام:

  قال يحيى بن الحسين ~: في كتاب الله ø سبع عشرة فريضة، منهن ثلاث عشرة فريضة: مسميات، وأربع: غير مسميات؛ أما الفرائض المسميات فمنها: فريضة الابنة: النصف، وذلك قوله الله سبحانه