تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 28}

صفحة 506 - الجزء 1

  · قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٨}⁣[التوبة: ٢٨]

  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم #:

  وسألته: عن لمس ثوب كافر، أو جسد كافر، وهو مبتل؟

  فقال: {إنما المشركون نجس} - كما قال الله سبحانه - {فلا يقربوا المسجد الحرام}، وهو في النجاسة: كالدم المسفوح الكثير، وكالميتة، ولحم الخنزير، وإن أصاب شيء من ذلك كله من المشرك، أو غيره - جسد مسلم أو ثوبه، أو مصلى مسلم أو مسجده، فبان في شيء من ذلك قذر أو نتن، ظاهر مبين - غسل ذلك وطهره، كما يغسل البول والعذرة؛ وإن لم يبن من ذلك أثر، ولم يظهر به قذر ولا نتن - كان كما لم يكن، وكما يبقى من ماء الغدران، وما يكون في الأودية من ماء الأمطار، الذي يكون فيه الدم المسفوح الكثير، والميتة والجيف ولحم الخنزير، فلا يتبين في الماء أثر، ولا يظهر فيه نتن ولا قذر - فلا بأس بشربه، ولا في الوضوء به؛ لأن اسم الماء لازم له؛ وقد قال الله سبحانه: {ماء طهورا}⁣[الفرقان: ٢٨]، وما لزم الماء اسمه، كانت له طهارته وحكمه؛ وقد ذكر أن رسول الله ÷: «كان يتوضأ من بئر بالمدينة، يقال لها: بضاعة، وكان يلقى فيها الميتة والجيف، وخرق الحيضة»؛ لأنه لا يبين في البير شيء من النتن والأقاذير، وكذلك ما مس المشرك أو لباسه، من ماء مسلم أو ثيابه - فليس على المسلم غسله ولا تطهيره، إلا أن يبين نتنه وقذره وتغيره. ولا ينبغي لمسلم أن يمس المشرك، جسدا أو لباسا؛ لأن الله جعل المشركين أنجاسا، وليس ينبغي أن يمس المسلم ولا يلمسه؛ وقد ذكر عن بعض السلف الماضين، منهم الحسن بن أبي الحسن البصري: أنه كان يتوضأ من مصافحة اليهود، والمجوس،