قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}
  مرضعته مثل ما على أبيه لو كان حيا، واجبا ذلك عليه، محكوما به فيه.
  حدثني أبي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على وارث الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته على مرضعته، والمضارة في الولد من الوالدة: ألا ترضعه، وهي قوية على إرضاعه؛ مضارة لأبيه في ذلك، وعلى الاب أيضا: ألا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها، فيسترضعه من غيرها، وعلى الوارث مثل ذلك، من: ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك، وغيره من النفقة.
  وقال في مجموع الإمام القاسم بن إبراهيم #:
  وسألت: عن: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}؟
  وقد قال بعض الناس في ذلك: وعلى الوارث في ذلك ألا يضار؛ وليس قول من قال بذلك حجة فيما قال ببينة ولا إسفار. وقال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وغيرهما: على وارث اليتيم إذا لم يكن له مال الاسترضاع له، والكسوة والإنفاق، والوارث الذي أمر بالنفقة فهو: من يرث اليتيم إن مات بالقرابة، وليس هو بالزوج ولا الزوجة.
  · قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]
  قال في مجموع الإمام المرتضى بن الهادي # في معنى هذه الآية ما لفظه:
  قال محمد بن يحي #: هذه الأشهر - يرحمك الله - والعشر هي: أيام العدة