قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 33}
  سيعرض نفسه للأول فالأول، فمن صفح عنه وأخذ الدية أعطاه إياها، ومن قتله فبحقه، وإن سلم صار إلى الآخر كمصيره إلى الأول.
  ونحب له إذا كتب إلى أوليائهم: أن يذكر لهم أمر الدية، ويتوقف عن القود حتى تتصل به كتبهم، فمن قبل الدية أرسل بها إليه، ومن أبى أقاد نفسه، فإذا فعل ذلك فقد خرج إلى الله من ذنبه، وإن قتله واحد منهم دونهم كان أداء ما يجب عليه - من بعد التوبة والاستغفار، والإخلاص في العلانية والإسرار، والتأدي إلى من ظلم، والخروج ممن أساء فيه إلى نفسه واجترم.
  وقال في كتاب حقائق المعرفة:
  قوله: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المراد به: من منعها من القتل، وصرف ظلم الظالم عنها.
  ولو كان من يقتل: لو سلم من القتل لمات في ذلك الوقت - لكان من يذبح بهيمة غيره مأجورا غير مأزور، ولم يحكم عليه لصاحبها بشيء؛ لأنه لو تركها لماتت، فكانت ميتة؛ فكأنه قد أحسن إلى صاحبها، وكذلك القاتل لا يجب عليه قود ولا دية في جرح من قد أذن الله بموته؛ ولو كان ذلك كذلك لكان خارجا من الحكمة: أن ينهى الله عن شيء ويأذن به، ويعذب عليه من فعله.
  · قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣}[المائدة: ٣٣]
  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي #:
  قال محمد بن يحيى #: هذه آية فيها أحكام من الله ø، حكم بها على