تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 236}

صفحة 110 - الجزء 1

  · قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦}⁣[البقرة: ٢٣٦]

  قال في كتاب فيه تفسير بعض الأئمة، من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي #:

  وإن سأل: عن قول الله ذي الجلال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، فقال: معنى قوله: لا جناح على من طلق قبل أن يمس، وقد تعلمون ونعلم أيضا: أنه لم يجعل جناحا على من طلق بعد المس؟

  قيل له: إن للآية مخرجا بينا عند من عقل، سوى ما ذهبت إليه وتقحمت بسوء نظرك فيه؛ وإنما المعنى في ذلك: أنه تبارك وتعالى يقول: {لا جناح عليكم}: لا إثم ولا حرج في الطلاق؛ وإنما أراد بالجناح هاهنا: المهر، ومطالبة المرأة له بما تطالب به المطلقة المفروض لها التي لم يمسها، ولم يدخل عليها زوجها؛ فأخبر تبارك وتعالى أنه إذا طلقها، ولم يكن فرض لها صداقا، ولا سمى لها مهرا - أنه لا سبيل لها عليه في مطالبة بمهر؛ لأنه لم يفرض لها شيئا تطالبه بنصفه كما تطالب التي قد فرض لها، ثم طلقها من قبل أن يمسها بنصف ما سمى لها؛ فهذا هو معنى الجناح هاهنا.

  وقال في مجموع الإمام القاسم بن إبراهيم # في معنى قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}؛ فقال:

  وسألت: عن تمتيع المطلقات، هل وجوبه كوجوب الفرائض الواجبات؟

  فذلك واجب على من لم يسم مهرا، موسرا كان أو معسرا، وفي ذلك ما يقول سبحانه: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}، والموسع فهو: الموسر، والمقتر