قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 93}
  · قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣}[النساء: ٩٣]
  قال في كتاب الأحكام:
  قال الله تبارك وتعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}، والتعمد هاهنا فهو: التعمد بالظلم والإجتراء، على ما نهى الله عنه من سفك الدماء، وإنما يجب ما أوعد الله به من ناره، وغضبه ولعنته على من تعمد قتل مؤمن ظالما له في تعمده، مجتريا على الله في قتله، فأما من تعمد قتله بحق يجب عليه فليس بمعاقب فيه.
  قال يحيى بن الحسين ¥: وأنا أرى أن من قتل بحق فليس بمؤمن؛ لأن الحق لا يوجب قتل المؤمن، إلا أن يكون مرجوما تاب قبل رجمه، أو قاتل نفس تاب وأخلص التوبة - قبل قتله - لربه، وأقاد من نفسه؛ لأن القتل إنما يجب بحكم الله على عشرة أصناف.
  فأولها: قتل أهل الشرك، من بعد الدعاء لهم إلى الله، إذا أبوا أن يجيبوا إلى الاسلام، أو إلى المعاهدة.
  (والثاني): قتل المرتد عن الاسلام، إذا أبى التوبة.
  (والثالث): قتل سحرة المسلمين، إذا أبوا التوبة.
  (والرابع): قتل الزنادقة، إذا أبوا التوبة.
  (والخامس): ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من: قتل الديوث إذا صحت دياثته من بعد الإستتابة.
  (والسادس): قتل الفئة الباغية من المسلمين، إذا بغت وتعدت على المؤمنين، كما أمر الله سبحانه بقتلها، وذلك قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا