قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما 24}
  · قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤}[النساء: ٢٤]
  قال الإمام الهادي # في الأحكام:
  فالاستمتاع هو: الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح، وإيتاؤهن أجورهن فهو: إعطاؤهن مهورهن، إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، والتراضي فهو: التعاطي، ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ... (إلى آخر كلامه #).
  وقال في مقدمة المصابيح الساطعة الأنوار:
  قال الإمام أحمد بن سليمان #: «ومما نسخ: نكاح المتعة، وهو قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}[النساء: ٢٤]، نسخها قول الله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة}[الطلاق: ١]».
  قال عبد الله بن الحسين # في كتاب الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر خلاف العامة في ذلك: «والقول عندنا: أنها منسوخة، نسخها الكتاب والسنة»، ثم شرح ذلك فيه، وبينه أحسن بيان، وأن الاستمتاع الذي ذكر هـ الله تعالى إنما هو: تزويج، إلا أنه كان فيه شروط، ... إلى قوله: «وقد فسرت ذلك في آخر الباب، أما الكتاب: فنسخها بقوله سبحانه: {والذين هم لفروجهم حافظون ٥ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ٦}، فنسخها تعالى بما أوجب من العدة للزوجة، والميراث، والصداق، والطلاق»، وقوله للأولياء: «انكحوا»، و «لا تنكحوا».
  «وأما السنة: فنهى ÷ عن كل شرط في النكاح، وقد بلغني من غير جهة