قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}
  وأما الثيبان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه أمر برجمهما؛ فلم يختلف الرواة في الرجم: أنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # رجم شراحة الهمذانية. ولم يزل الرجم ثابتا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يختلف فيه اثنان، ولا يتناظر فيه متناظران. ورجم عمر بن الخطاب في وفارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثرتهم، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # إذ ذاك فيهم، فما أنكر أحد عليه. وكان أمير المؤمنين # يضرب، ثم يرجم، ويقول: «الضرب في كتاب الله، والرجم جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته عن الله». ومن أعظم الحجج في إيجاب الرجم: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجم، وأمر بالرجم؛ وهو القدوة # والأسوة؛ وقد قال الله ø: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر}، وقال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}، وقال سبحانه: {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} ... (إلى آخر كلامه #)
  · قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣}[النور: ٣]
  قال في مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم #:
  وسئل عن: أشياء تحرم بها الزوجة على زوجها من غير تكلم بطلاق؟
  فقال: من ذلك أن يزني هو، أو تزني، أو تختلع منه، أو تفتدي، أو ترتد إلى الشرك بعد الإسلام؛ وفيما ذكرنا في ذلك من البيان: ما يقول سبحانه: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ...} الآية، وإذا