تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}

صفحة 219 - الجزء 1

  أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام، وأنها كانت تزويجا إلا أنه كان فيها شروط، فنسخ الله تلك الشروط، ثم بين لنا الناسخ من الكتاب والسنة ...»، إلى قوله: «وقد روي عن النبي ÷: أنه اعتمر، فشكا إليه الناس العزبة، فقال: «استمتعوا من هذه النساء، واجعلوا الأجل بينكم ثلاثة أيام»، فلما أن كان اليوم الثالث أو الرابع من قوله - خرج ÷ حتى وقف بين الركن والمقام، وأسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال: «يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء؛ ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا»».

  وروى أنه قال في آخر كلامه: «متعة النساء حرام»، قال ذلك ثلاث مرات، وروى عن أمير المؤمنين #: أنه مر بعبد الله بن عباس، وهو يفتي بنكاح المتعة، فقال أمير المؤمنين #: «قد نهى رسول الله ÷ عنها، وعن لحوم الحمر الأهلية»، والأمة مجمعة على تحريم المتعة إلا الإمامية فإنهم يرونها.

  · قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}⁣[النساء: ٢٥]

  قال في كتاب الأحكام:

  يقول: تزوجوهن نكاحا صحيحا حلالا، ولا تسافحوهن سفاحا حراما.