قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 178}
  بما بين: أن البر التقوى، وطاعة الملك الأعلى، واتباع أمره، وليس هو في جهة مخصوصة جزءا من مشرق أو مغرب.
  · قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨}[البقرة: ١٧٨]
  قال في كتاب مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم #:
  وسألت: عن آية القصاص هل يقتل فيها الحر بالعبد، وهل تجب الدية في شيء من العبد؟
  وقد فصل الله فيما سألت عنه في ذلك من أمره، بقوله وعند ذكره: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}، فجعلهم في القصاص أصنافا مختلفة شتى، وعلى ما ذكر الله من اختلافهم وشتاتهم، اختلفوا باجتماع في دياتهم، فدية العبد على قدر قيمته، والمرأة مخالفة للرجل في ديته، وهذا كله مجتمع عليه، لا أعلم أحدا يقول بخلاف فيه.
  واختلافهم - رحمك الله - في الديات دليل على اختلافهم في القود والجراحات، وما اختلف من ذلك فيه فليس بواحد، والخلاف فبين بين الحر والعبد، ولا يحكم في المختلف بالاستواء، [إلا] من لا علم له بالحكم في الأشياء؛ ولا قود ولا قصاص بين حر وعبد، وليس أمرهما في كثير من الدين بواحد، حد العبد في الزنا وغيره ليس بحده، والسيد في كثير أموره فليس كعبده، وكذلك المرأة في كثير أمورها فليست كالرجل، ولو كانت كهو لما كان له عليها من الفضل ما ذكر الله سبحانه في قوله: {وللرجال عليهن درجة}[البقرة: ٢٢٨]،