قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 32}
  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليست له بمحرم، فإن ثالثهما الشيطان إلا مع امرأة يحرم عليه نكاحها من نسب أو صهر». وقوله: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}، وهم: الذين لم يدروا ما يطلب الرجال من النساء؛ لصغرهم، وهو يكون من ست سنين أو سبع، أو قريبا من ذلك، والله أعلم.
  واعلم أن هذا النهي شامل للناظر والمنظور من الرجال والنساء.
  ولا يحرم النظر إلى الصبية الصغيرة على هذا القياس، إلا أن يكون يؤدي إلى الشهوة. وكذلك النظر إلى ما ظهر من الأمة المملوكة للغير؛ لما روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تجالسوا أولاد الأغنياء، فإن لهم شهوة كشهوة النساء»؛ فمن هاهنا: يحرم النظر إلى أمة الغير، إذا كان النظر إليها يؤدي إلى الشهوة. فإذا لم يكن يؤدي إلى الشهوة كالزنجية وشبهها فلا يحرم النظر إلى ما ظهر منها.
  · قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢}[النور: ٣٢]
  قال في كتاب الأحكام للإمام الهادي #، بعد ذكره للآية:
  فأمر سبحانه: بإنكاح الأيامى إذا أردن ذلك، وأجزنه وسوغنه وأطلقنه؛ والأيامى فهن: اللواتي لا أزواج لهن. وقوله: {منكم} فهو: من أحراركم، من بناتكم وأخواتكم، وجماعة نسائكم؛ وقد يدخل في قوله: {وأنكحوا} - من لا زوجة له من رجالكم، فأمر بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم. وأما قوله ø: {والصالحين من عبادكم وإمائكم} فهو: إطلاق منه لتزويج المماليك من الأحرار، والأحرار من المماليك، وأمر منه بإعفاف جميع خلقه،