تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 226 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 227}

صفحة 106 - الجزء 1

  أرحامهن

  فهو: ما جعل الله في الأرحام من طمثهن وحملهن؛ لأن ينقطع به ما بين الأزواج وبينهن إذا كان من أزواجهن، فينقطع بينهم الميراث والرجعة؛ وربما كرهت المرأة من زوجها المراجعة التي للزوج عليها ملك، ما لم تستكمل العدة، ويكون رأي زوجها - لو علم له منها بحمل - أن يرتجعها، ويكون ذلك له عليها ما لم تضع حملها، فتكتم - لكراهتها لزوجها - ما خلق الله من الولد في رحمها، حتى تضع وتلد، فلا يكون له عليها ملك ولا رد، فتكون بذلك لزوجها مضآرة، وبه مضرة، وبأمر الله فيما أمرها به من ذلك غير مؤتمرة، وكذلك إن كتمت ما خلق الله في رحمها من طمثها وحيضها، الذي تنقضي به عدتها، وتزول نفقتها وموارثتها - كانت في ذلك كله لله عاصية، وعن أمره ونهيه عاتية.

  وقال في كتاب فيه تفسير بعض الأئمة، من الآيات التي سئل عنها الإمام الهادي #، ما لفظه:

  وسألت: عن قول الله سبحانه: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، فقلت: ما ذلك الذي بعولتهن أحق بردهن فيه؟

  وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار، طلق زوجته، ثم أراد مراجعتها، فأبى عليه أولياؤها؛ فأنزل الله هذه الآية، يخبر أنه أحق بها من غيره، وأما قوله: {في ذلك}: فقد يحتمل أن يكون يريد: العدة وأيامها، وما دامت في أقرائها، ويحتمل أن يكون معنى قوله {في ذلك}: أي بذلك؛ يريد: الأمر الذي يمت به زوجها إليها، من: النكاح، والحرمة، والمصاحبة، والخلة، والولد، والرغبة؛ فيقول: وبعولتهن أحق بردهن؛ لذلك الأمر الذي كان أولا، والسبب الذي كان بينهما، من: المداناة، والإفضاء، فليس لكم أن تمنعوهما من المراجعة إن أرادا الإصلاح والإتفاق، والائتلاف والاهتداء.