تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}

صفحة 107 - الجزء 1

  · قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩]

  قال في مجموع الإمام القاسم بن إبراهيم # في معنى هذه الآية:

  فإن سرح فهو للثلاث التطليقات تمام، وإن أمسك فالثالثة الباقية من الطلاق كان الإمساك والمقام.

  وقال في كتاب الأحكام ما لفظه:

  قال يحيى بن الحسين ~: الطلاق ثلاث تطليقات كما قال الله تبارك وتعالى، والثلاث التطليقات لا تكون إلا واحدة بعد واحدة، وثالثة بعد ثانية؛ وذلك قول الله تبارك وتعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، يريد ø بقوله {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}: الثالثة، يقول: إذا طلقها تطليقين، ثم ارتجعها فليس إلا الامساك بمعروف أبدا، أو التسريح بإحسان، لا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره.

  · قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك}⁣[البقرة: ٢٣٣]

  قال في كتاب الأحكام في معنى هذه الآية ما لفظه:

  قال يحيى بن الحسين #: معنى ذلك أنه لا يضار الزوج الام إذا كان قد فارقها، فيمنعها من رضاع ابنها، ويحرمها جعل مثلها؛ بل الواجب عليه أن يتركها وإياه ترضعه، ويكون لها جعل مثلها في رضاعه، وكذلك لا يجوز لها هي أن تضار أباه فيه، فترمي به إليه ساعة تلده، ولا تلبيه، ولا تسقيه، إلى أن توجد له مرضعة، وكذلك على الوارث: أن لا يضار أم الولد فيه، وعليه من مؤونة الصبي ونفقة