قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 1}
  حيضها، وتخرج من طمثها، وتغتسل من قرئها، ثم يقول لها في وجه طهر من غير جماع: «أنت طالق»، أو «اعتدي»، ينوي بذلك الطلاق، ثم يتركها تمضي في عدتها، حتى تحيض ثلاث حيض، فإن بدى له أن يراجعها في الثالثة من حيضها، فهو أولى بها من نفسها ووليها، مادامت في عدتها قبل أن تطهر، فإذا أراد ذلك أشهد شاهدين على أنه قد راجعها ثم قد ملكها، وإن هو أمهلها حتى تخرج من الثلاثة الأقراء، وتغتسل من الثالث بالماء، فهي أملك منه بنفسها، وهو خاطب من خطابها، إن شاءت تزوجته، وإن شاءت تزوجت غيره، فإن أراد ارتجاعها راجعها بتزويج من وليها، وبمهر جديد وشاهدين، وتكون معه بثنتين. فإن عزم على طلاقها مرة أخرى، من بعد ما كان من التطليقة الأولى - طلقها أيضا كما طلقها أولا، في وجه طهر من غير جماع، يقول لها: «أنت طالق»، أو «اعتدي»، ينوي بذلك الطلاق، ثم يتركها في عدة من هذه التطليقة الثانية، فإن بدا له فيها بداء، قبل أن تنقضي عدتها هذه الثلاثة الأقراء - فهو أولى بها من نفسها ومن وليها، فليشهد شاهدين على ارتجاعها، ثم هو قد ملكها، وبقيت معه على تطليقة واحدة، وإن هو أمهلها حتى تخرج من عدة هذه التطليقة الثانية - فهو خاطب أيضا من الخطاب، إن شاءت راجعته، وإن شاءت تركته، فإن راجعته وراجعها بولي وشاهدين، ومهر جديد، ثم هي معه على واحدة، لم يبق له عليها غيرها؛ لأنه قد طلقها تطليقتين، وارتجعها أيضا ارتجاعتين، وهذه فهي الثالثة التي قال الله سبحانه: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا ينبغي لها أن تنكح زوجا غيره حتى تحيض ثلاث حيض، وتطهر من الدم الثالث، وإن نكحت في شيء من عدتها كان نكاحها باطلا، لا يتم لها.
  وقال # في موضع آخر منه:
  قال يحيى بن الحسين ¥: لا تكون السكنى إلا للتي يكون لزوجها