تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 3}

صفحة 204 - الجزء 1

  ويقعد؛ فهذا معنى {خلق منها زوجها}، وهو صواب إن شاء الله.

  وقد قيل: إن معنى {خلق منها زوجها}، أي: خلقها من جنسه، وأنشأها مما أنشأه منه. وليس ذلك عندي بقول، والقول الأول أحب إلينا، وهو إن شاء الله الصواب.

  · قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ٣}⁣[النساء: ٣]

  قال في كتاب الأحكام، بعد أن ذكر الآية ما لفظه:

  فبين بذلك: ما أحل للرجال أن ينكحوا من النساء، وأخبر أنهن أربع نسوة سواء، لا يجوز لمسلم أن يجمع في ملكه أكثر من الأربع من الزوجات الحرائر المتزوجات، إلا أن يكون لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد أطلق له ما أطلق من النكاح، ثم حظر عليه من بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة على تسع زوجات، وحرم عليه أن يستبدل بهن غيرهن، أو يزيد معهن سواهن.

  · قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}⁣[النساء: من آية ٤]

  قال في مجموع الإمام القاسم بن إبراهيم #:

  وسألته: عن قول الله سبحانه: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

  فقال: صدقاتهن: مهورهن، ومهورهن: فأجورهن، و {نحلة} فإنما هي: هبة مسلمة لهن؛ فأمرهم الله أن يؤدوا ذلك إليهن، وجعله حقا عليهم لهن، لا يسعهم حبس شيء منه عنهن، إلا بطيب نفس منهن، أو هبة يهبنها للأزواج عن طيب من أنفسهن؛ فقال سبحانه: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه