قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 92}
  ثم قال: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}؟
  قال محمد بن يحيى #: أراد ø بتحرير رقبة: تكفيرا للخطية، ومحوا للسيئة؛ فجعل فيه تحرير رقبة بعد الدية، ثم قال في آخر الآية: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله}؛ فأوجب الصيام لشهرين متتابعين، فمن لم يجد الرقبة، ولم يطق أن يصوم - فعليه أن يطلب الرقبة، ويجتهد فيها، وتكون في رقبته دينا، حتى يفيدها، أو يمكنه الصيام من قبل المقدرة على الرقبة، فيصوم إن كان تركه أولا؛ لعلة عرضت عليه.
  وقلت: هل يحكم على العاقلة بالدية؟
  وكذلك يفعل بهم، والدية عليهم.
  وقلت: فإن لم يكن له عاقلة، وله مال: هل يخرج من ماله؟
  فقد قيل: إن عاقلته - إذ لا عاقلة له - المسلمون؛ لأنهم ورثته؛ إذ لا ورثة له، وإن كان الإمام ظاهرا - وداه من بيت مال المسلمين؛ لأنهم ورثته؛ إذ لا ورثة له.
  وسألت عن رجل قتل مسلما عمدا: هل يجب عليه عتق رقبة؟
  ولم يذكر الله في كتابه، وإنما يلزمه القتل؛ فإن عفي عنه، وقبلت الدية - فقد أحسن في ذلك، ومنوا بنفسه عليه، وعليه أن يؤديها كما قال الله سبحانه: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}[البقرة: ١٧٨]، ويستحب له أن يكفر بعتق رقبة؛ فهو أفضل له،
  فأما أن يكون محكوما به عليه - فليس ذلك بلازم له.
  وقلت: فإن قتل قوم رجلا خطأ، هل تجزيهم كفارة واحدة، مثل: قوم دفعوا جدارا ليطرحوه، ولم يعلموا بما خلفه، فقتلوا رجلا؟
  فعلى كل واحد منهم كفارة.