قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 176}
  وقال في مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى بن الهادي #:
  وسألت: عن قول الله سبحانه: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد}؟
  قال محمد بن يحيى #: الكلالة: ما خلا الولد والوالد، وهذه الآية يروى أنها نزلت في جابر بن عبد الله، وفي أخته: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: «إن لي أختا، فما لي من ميراثها بعد موتها؟» فنزلت هذه الآية.
  وقلت: ما معنى قوله سبحانه: {ليس له ولد}، هل أراد الذكور والإناث معا، أو الذكور خاصة دون الإناث؟
  قال: الذكور والإناث في هذا المعنى سواء؛ لأن الأنثى والذكر كلاهما ولد، وكذلك ولد الولد إذا لم يكن ولد، قاموا مقام الولد، الذكور منهم مثل الذكور، والإناث مثل الإناث سواء، مثل ابن الابن وبنت الابن وما سواهم - كلالة.
  وذكرت أن بعض من يدعي العلم: يحجب العصبة بالبنت، ولا يعطيهم شيئا معها، ويقيمها مقام الابن. وليس هذا قول من له علم، وكيف يقيمها مقام الذكر، والله ø لم يقمها كذلك مع العصبة؟ وإنما يقول بهذا بعض فرق الإمامية الجهلة المفسدين في الإسلام، المعطلين للأحكام، الرافضين للفرقان.
  والبنت تحجب الزوج عن النصف، وتحجب الزوجة عن الربع؛ فليس لزوج مع ابنة ولا ابن إلا ربع، ولا لزوجة مع بنت ولا ابن إلا ثمن، والبنت فلها: النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وما بقي فللعصبة، مثل: العم وابن العم، والأخ وابن الأخ، ومن كان من العصبة.
  وقلت: إنك قبلت الحجبة في العول.
  فقد - والحمد لله - قبلت صوابا، وأزحت عنك في ذلك شكا وارتيابا؛ وفقك الله للهدى، وأعانك على التقوى.