تفسير وبيان لبعض آيات القرآن،

عبد الرحيم بن محمد المتميز (معاصر)

قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 89}

صفحة 341 - الجزء 1

  وسألت: هل يجوز أن يحلف على الحقوق بالقرآن والطلاق؟

  قال محمد بن يحيى #: ذلك جائز، وقد قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستحلف بالقرآن، وأمير المؤمنين # من بعده.

  وأما الطلاق فلا يدخل في ذلك؛ لأن الله يقول ø: {ألا بذكر الله تطمئن القلوب}⁣[الرعد: ٢٨]، وفي اليمين بالله كفاية لمن عرفه. والطلاق فقد يستحلف به بعض من لا معرفة له بالقرآن، فيكون هيبته للطلاق والعتاق أشد عليه من اليمين على الكتاب، وفي كتاب الله المقنع والكفاية؛ فافهم هديت.

  وسألت عن: من حلف فحنث، وهو لا يقدر على كفارة، فقلت: كيف يعمل؟

  قال محمد بن يحيى #: إن الله سبحانه جعل الكفارة أربعة أشياء؛ رأفة بعباده، ورحمة لخلقه؛ فسح بذلك عليهم، وجعله على قدر ما يمكن من طاقتهم: إطعام، أو كسوة، أو عتق، أو صيام؛ فإذا لم يقدر على إطعام، ولا كسوة، ولا عتق، ولا صيام - كان ذلك عليه دينا، حتى يقوى على الصيام، فيصوم عند صحته إن كان به مرض، أو يرزق فيكفر، أو يستعين إمام حق إن كان في عصره فيعينه، أو يحمل كفارته عنه.

  وقلت: فإن كفر برز أيعطيه بقشره؟

  ونحن نعطيك في هذا أصلا تعتمد عليه، والذي نحب في الإطعام من رز، أو ذرة، أو بر، أو شعير: أن يطعم كل مسكين ما يشبعه، ويكفيه بإدام يومه؛ فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه.

  وقلت: أيما أفضل: إعطاء المساكين حبا، أو يسويه لهم خبزا؟

  والخبز لهم والإشباع، والتقديم إليهم ما قد فرغ من تعبه وعن شغله - أفضل، وإن دفع من الحب ما يكفي خبزا وأدما أجزأه، وخلصه وكفاه.